هيئات منظمة العواصم والمدن الإسلامية

أولاً: المؤتمر العام

المؤتمر العام لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية هو الهيئة العليا للمنظمة الذي يحدد سياستها العامة بما يتلاءم مع أهدافها واتجاهاتها،

ويتألف المؤتمر العام للمنظمة من الأعضاء العاملين ممثلي العواصم والمدن الإسلامية الأعضاء، ويرأسه أمين العاصمة أو المدينة التي ينعقد فيها المؤتمر العام أو من يمثله.

ينعقد المؤتمر العام في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، ويجوز أن ينعقد في دورة غير عادية إما بطلب من أمين عام المنظمة أو بقرار من المجلس الإداري أو

بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين بالمنظمة المنتظمين في سداد إشتراكاتهم السنوية والمستوفين لكافة شروط العضوية،  على طلب يقدم من عشرة أعضاء عاملين على

الاقل منتظمين في سداد إشتراكاتهم السنوية والمستوفين لكافة شروط العضوية،ولا ينظر المؤتمر العام في دورته غير العادية في غير المواضيع التي دُعي من أجلها.

ويكون مكان الإنعقاد في مقر المنظمة أو في مقر أمانتها العامة أو في إحدى العواصم أو المدن الإسلامية الأعضاء في المجلس الإداري أو بالتمرير في الحالات الطارئة.

ويكون انعقاد المؤتمر صحيحاً بوجود الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور،وفي حالة عدم حضور الأغلبية المطلقة يُؤجٌل انعقاد المؤتمر لمدة ساعتين، ويكون الانعقاد صحيحاً بعد ذلك بمن حضر من الأعضاء العاملين المحددين أعلاه.

يتم إصدار قرارات وتوصيات المؤتمر العام طبقاً للتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين الحاضرين المستوفين لكافة شروط العضوية والمنتظمين في سداد

إشتراكاتهم السنوية، ويكون لكل عضو صوت واحد ولا تجوز الإنابة في التصويت، وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي يصوت معها الرئيس. 

 يختص المؤتمر العام بالأمور التالية:

  1. تحديد السياسة العامة للمنظمة بما يتلاءم مع أهدافها.

  2. انتخاب أعضاء المجلس الإداري.

  3. انتخاب أمين عام المنظمة.

  4. إقرار الحساب الختامي واعتماد مشروع الميزانية التقديرية لأعمال المنظمة للدورة المقبلة.

  5. تعيين مراقب الحسابات الخارجي.

  6. إصدار التوصيات للأعضاء من العواصم والمدن والمجتمعات الإسلامية في مجالات تخصصها.

  7. تحديد قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء.

  8. تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمرات العامة والمجالس الإدارية.

إقرار وتعديل وتطوير النظم الأساسية للمنظمة وهيئاتها

ثانياً: المجلس الإداري للمنظمة وصندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية

يتألف المجلس الإداري لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية من ثمانية وعشرين عضواً من الأعضاء العاملين بالمنظمة كحد أقصى كما يلي:

  1. أربعة أعضاء دائمين هم: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس الشريف،
    والأمين العام للمنظمة.

  2. ثلاثة وعشرون عضواً عاملاً كحد أقصى، ينتخبهم المؤتمر العام لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

  3. العاصمة أو المدينة العضو بالمنظمة وليست عضواً منتخباً بالمجلس الإداري، إذا تقرر عقد المجلس الإداري بها وتكون عضويتها محددة بدورة إنعقاد ذلك المجلس.

يجب أن تتوفر في العضو العامل لقبول ترشيحه لعضوية المجلس الإداري للمنظمة ولصندوق التعاون أن يكون العضو منتظماً في سداد الإشتراكات السنوية المستحقة للمنظمة ولصندوق التعاون.

نظام إنتخاب أعضاء المجلس الإداري:

  1. تكون الاولوية في العضوية للعواصم تليها المدن.

  2. أن يراعة تنوع التوزيع الجغرافي بين العواصم والمدن المنتخبة لعضوية المجلس الإداري.

وينعقد المجلس الإداري في دورة عادية مرة واحدة كل عام، ويجوز دعوته للإنعقاد في دورات غير عادية كلما إقتضت الضرورة إلى ذلك بناءً على طلب أمين عام

المنظمة أو رئيس المجلس الإداري، أو بناء على طلب مقدم من قبل خمسة من أعضاء المجلس الإداري على الأقل، ويوافق عليه ثلث أعضاء المجلس، ولا ينظر المجلس الإداري في دورته غير العادية في غير المواضوعات التي إنعقد من أجلها.
ويتم الإنعقاد في مقر المنظمة أو في مقر أمانتها العامة أو في إحدى العواصم او المدن الإسلامية الاعضاء في المنظمة أو بالتمرير في الحالات الطارئة، ويكون انعقاد

المجلس صحيحاً بوجود الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي حالة عدم حضور الأغلبية المطلقة يؤجل انعقاد المجلس لمدة ساعاتين، ويكون الانعقاد صحيحاً بعد ذلك بمن حضر من أعضاء المجلس.

- يتولى رئاسةَ المجلس الإداري في كل دورة عادية أمين العاصمة أو المدينة التي ينعقد فيها المجلس الإداري، وتستمر فترة رئاسته حتى دورة الانعقاد العادي التالي للمجلس

ويتم إصدار قرارات وتوصيات المجلس الإداري طبقاً للتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين، المستوفين لكافة إشتراطات العضوية في المجلس

الإداري والمنتظمين في سداد إشتراكاتهم السنوية، ويكون لكل عضو صوت واحد، ولا تجوز الإنابة في التصويت، وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي يصوت معها الرئيس.

: يختص المجلس الإداري بالأمور التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.

  2. وضع الخطط والبرامج التي تخدم أهداف المنظمة لاعتمادها من المؤتمر العام.

  3. توجيه الأمانة العامة لتحقيق أهداف المنظمة.

  4. إقرار اللوائح الداخلية للمنظمة.

  5. بحث الحساب الختامي ومشروع ميزانية المنظمة لإقرارهما من المؤتمر العام.

  6. مراجعة الأنظمة الخاصة بهيئات المنظمة وأنشطتها، واقتراح أي تعديلات لازمة عليها لإقرارها من المؤتمر العام.

  7. إسقاط عضوية العضو أو تعليقها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال المنظمة خلال الفترة الواقعة بين فترات انعقاد الدورات العادية للمؤتمر العام.

ثالثاً: الأمانـة العامـة

إدارة أعمال المنظمة: 

يدير أعمال المنظمة وهيئاتها أمين عام، يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الذين تتألف منهم الأمانة العامة، 

إنتخاب أمين عام المنظمة:

يُنتخب أمين عام المنظمة من قبل المؤتمر العام لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

 

رابعاً: صندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية

يُنشأ صندوق تابع للمنظمة للمساهمة في تمويل مشاريع الخدمات البلدية، ومشاريع الصيانة والحماية للتراث والبيئة والبحوث والتدريب وبرامج التعاون الفني في بلديات

العالم الإسلامي، ويطلق عليه اسم "صندوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية" وتتحدد أهدافه ونظمه طبقاً لنظامه الاساسي.

خامساً: جائزة المنظمة

تُنشأ جائزة تابعة للمنظمة تهدف إلى تشجيع الخبراء والمتخصصين في مجالات الجائزة، وإثراء المكتبة الإسلامية في العالم الإسلامي بمراجع وكتب بأسلوب علمي

معاصر، وتشجيع البحوث العلمية المتخصصة في كافة المجالات البلدية وإستخدام التقنية الرقمية في البلديات والقطاعات الأخرى المعنية، ويطلق عليها اسم "جائزة

منظمة العواصم والمدن الإسلامية" وتتحدد أهدافها ونظمها صبقاً لنظامها الأساسي.